تقرير بحث السيد الخوئي للإيرواني والخلخالي

97

أحكام الرضاع في فقه الشيعة

المفسر بسن الفطام في رواية حماد بن عثمان ، قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : لا رضاع بعد فطام ، قلت : وما الفطام ؟ قال : الحولين الذي قال اللَّه عز وجل » « 1 » « 2 » . وتحقيق الكلام في المقام ان هنا أربع طوائف من الاخبار : أوليها - ما تضمن قوله عليه السّلام : « لا رضاع بعد فطام » من دون تفسير كحسنتي الحلبي ومنصور بن حازم « 3 » . ثانيتها - ما اشتمل على تفسيره بالحولين ، وهي رواية حماد المتقدمة . ثالثتها - ما تضمن ان الرضاع قبل الحولين قبل ان يفطم بهذا النص ، وهي رواية البقباق « 4 » . رابعتها - ما تضمن ان الرضاع بعد الحولين قبل ان يفطم محرم وهي رواية داود بن الحصين « 5 » . ولا ريب ان الفطام في الطائفة الأولى ظاهر في نفسه في الفطام الفعلي ، ولا وجه لحمله على سن الفطام . ورواية حماد المفسرة له بسن الفطام لا تنهض حجّة على التفسير ، لأن في طريقها سهل بن زياد ، وهو مختلف فيه ولم يثبت توثيقه ، فلا يمكن الاستناد إليها على مسلكنا ، وهو عدم انجبار ضعف السند بالعمل . واما رواية البقباق المتضمنة أن الرضاع قبل الحولين قبل ان يفطم ، ففي

--> « 1 » الوسائل : ج 20 ص 385 الباب 5 مما يحرم بالرضاع ح 5 ، ط المؤسسة . « 2 » الآية 233 من سورة البقرة . « 3 » الوسائل : ج 20 ص 385 الباب 5 مما يحرم بالرضاع ح 2 ، 1 ، 4 . « 4 » الوسائل : ج 20 ص 385 الباب 5 مما يحرم بالرضاع ح 2 ، 1 ، 4 . « 5 » الوسائل : ج 20 ص 385 الباب 5 مما يحرم بالرضاع ح 2 ، 1 ، 4 .